الاستثمار نيوز
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
ويقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري ، موضحا أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
أضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة ، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال ، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية ، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.